باب: ما يجوز من البصاق والنفخ في الصلاة

-3- 12 – باب: ما يجوز من البصاق والنفخ في الصلاة.

-ويذكر عن عبد الله بن عمرو: نفخ النبي ﷺ في سجوده في كسوف.

1155 – حدثنا سليمان بن حرب: حدثنا حماد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما:

أن النبي ﷺ رأى نخامة في قبلة المسجد، فتغيظ على أهل المسجد، وقال: (إن الله قبل أحدكم، فإن كان في صلاته، فلا يبزقن، أو قال: لا يتنخمن). ثم نزل فحتها بيده.

وقال ابن عمر رضي الله عنهما: إذا بزق أحدكم فليبزق على يساره.

[ر: 398].

1156 – حدثنا محمد: حدثنا غندر: حدثنا شعبة قال: سمعت قتادة، عن أنس رضي الله عنه،

عن النبي ﷺ قال: (إذا كان في الصلاة فإنه يناجي ربه، فلا يبزقن بين يديه، ولا عن يمينه، ولكن عن شماله، تحت قدمه اليسرى).

[ر: 397].


[ش (نفخ) أخرج نفسا وكأنه يقول: أف، أف، كما رواه أبو داود (1194) وغيره، وليس هذا بكلام].