-3- 1 – باب: ما جاء في السهو إذا قام من ركعتي الفريضة.
1166/1167 – حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك بن أنس، عن ابن شهاب، عن عبد الرحمن الأعرج، عن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أنه قال:
صلى لنا رسول الله ﷺ ركعتين من بعض الصلوات، ثم قام فلم يجلس، فقام الناس معه، فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه، كبر قبل التسليم، فسجد سجدتين وهو جالس، ثم سلم.
(1167) – حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن يحيى بن سعيد، عن عبد الرحمن الأعرج، عن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أنه قال:
إن رسول الله ﷺ قام من اثنتين من الظهر، لم يجلس بينهما، فلما قضى صلاته سجد سجدتين، ثم سلم بعد ذلك.
[ش أخرجه مسلم في المساحد ومواضع الصلاة، باب: السهو في الصلاة والسجود له، رقم: 570.
(نظرنا تسليمه) انتظرنا].
[ش (ولم يجلس بينهما) بين الركعتين الأوليين والركعتين الأخريين].