باب: الأمر باتباع الجنائز

-3- 2 – باب: الأمر باتباع الجنائز.

1182 – حدثنا أبو الوليد: حدثنا شعبة، عن الأشعث قال: سمعت معاوية بن سويد بن مقرن، عن البراء رضي الله عنه قال:

أمرنا النبي ﷺ بسبع ونهانا عن سبع: أمرنا باتباع الجنائز، وعيادة المريض، وإجابة الداعي، ونصر المظلوم، وإبرار القسم، ورد السلام، وتشميت العاطس. ونهانا عن آنية الفضة، وخاتم الذهب، والحرير، والديباج، والقسي، والإستبرق.

1183 – حدثنا محمد: حدثنا عمرو بن أبي سلمة، عن الأوزاعي قال: أخبرني شهاب قال: أخبرني سعيد بن المسيب:

أنا أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: (حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس).

تابعه عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، ورواه سلامة، عن عقيل.


[ش (عيادة المريض) زيارته، من العود وهو الرجوع. (إجابة الداعي) تلبية دعوة وليمة الزواج، وهي واجبة إذا لم يكن هناك منكر لا يستطيع إزالته، كاختلاط النساء بالرجال، والضرب على آلات اللهو، وربما كان من جملة المنكرات: ما يفعله الناس أحيانا، من الإسراف والتبذير مباهاة ومفاخرة. (إبرار القسم) من البر وهو خلاف الحنث، والمعنى: تصديق من أقسم عليك بفعل ما طلبه منك. (تشميت العاطس) تدعو له بالخير والبركة، كأن تقول له: يرحمك الله، بعد حمده لله تعالى، مشتق من الشوامت وهي القوائم، فكأنه دعاء له بالثبات على طاعة الله عز وجل. (آنية الفضة) أي عن اقتنائها واستعمالها، لما فيه من السرف والخيلاء، ولا فرق في ذلك بين الرجال والنساء. (الديباج) الثياب المتخذة من الإبريسم وهو نوع من الحرير. (القسي) ثياب من كتان مخلوط بحرير. (الإستبرق) الثخين من الديباج والغليظ منه].

[ش أخرجه مسلم في السلام، باب: من حق المسلم للمسلم رد السلام، رقم: 2162.

(حق المسلم) حق الحرمة والصحبة، ويشمل ما هو واجب وما هو مندوب، وانظر شرح الحديث السابق].