-3- 30 – باب: حد المرأة على غير زوجها.
1220 – حدثنا مسدد: حدثنا بشر بن المفضل: حدثنا سلمة بن علقمة، عن محمد بن سيرين قال:
توفي ابن لأم عطية رضي الله عنها، فلما كان اليوم الثالث، ودعت بصفرة فتمسحت به، وقالت: نهينا أن نحد أكثر من ثلاث إلا بزوج.
1221/1222 – حدثنا الحميدي: حدثنا سفيان: حدثنا أيوب بن موسى قال: أخبرني حميد بن نافع، عن زينب بنت أبي سلمة قالت:
لما جاء نعي أبي سفيان من الشأم، دعت أم حبيبة رضي الله عنها بصفرة في اليوم الثالث، فمسحت عارضيها وذراعيها، وقالت: إني كنت عن هذا لغنية، لولا أني سمعت رسول الله ﷺ يقول: (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، أن تحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج، فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا).
(1222) – حدثنا إسماعيل: حدثني مالك، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن حميد بن نافع، عن زينب بنت أبي سلمة أخبرته قالت:
دخلت على أم حبيبة زوج النبي ﷺ ، فقالت: سمعت رسول الله ﷺ يقول: (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، تحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا). ثم دخلت على زينب بنت جحش، حين توفي أخوها، فدعت بطيب فمست، ثم قالت:ما لي بالطيب من حاجة، غير أني سمعت رسول الله ﷺ على المنبر: (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، تحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا).
[ش (بصفرة) نوع من الطيب أصفر اللون. (نحد) من الإحداد، وهو ترك الزينة].
[ش (نعي) خبر موته. (عارضيها) جانبا الوجه من فوق الذقن إلى ما تحت الأذن. (لغنية) أي غير محتاجة لذلك ولا راغبة، ولكنها أرادت بيان الحكم الشرعي قولا وعملا].
[ش (فمست) به شيئا من جسدها].