-3- 44 – باب: ما ينهى عن النوح والبكاء، والزجر عن ذلك.
1243 – حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب: حدثنا عبد الوهاب: حدثنا يحيى بن سعيد قال: أخبرتني عمرة قالت: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول:
لما جاء قتل زيد بن حارثة، وجعفر، وعبد الله بن رواحة، جلس النبي ﷺ يعرف فيه الحزن، وأنا أطلع من شق الباب، فأتاه رجل فقال: يا رسول الله، إن نساء جعفر، وذكر بكاءهن، فأمره بأن ينهاهن، فذهب الرجل ثم أتى، فقال: قد نهيتهن، وذكر أنهن لم يطعنه، فأمره الثانية أن ينهاهن، فذهب ثم أتى، فقال: والله لقد غلبنني، أو غلبنا، الشك من محمد بن حوشب، فزعمت: أن النبي ﷺ قال: (فاحث في أفواههن التراب). فقلت: أرغم الله أنفك، فوالله ما أنت بفاعل، وما تركت رسول الله ﷺ من العناء.
[ر: 1237].
1244 – حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب: حدثنا حماد بن زيد: حدثنا أيوب، عن محمد، عن أم عطية رضي الله عنها قالت:
أخذ علينا النبي ﷺ عند البيعة أن لا ننوح، فما وفت منا غير خمس نسوة: أم سليم، وأم العلاء، وابنة أبي سبرة امرأة معاذ، وامرأتان. أو: ابنة أبي سبرة، وامرأة معاذ، وامرأة أخرى.
[4610 – 6789].
[ش أخرجه مسلم في الجنائز، باب: التشديد في النياحة، رقم: 936.
(البيعة) المعاهدة على الإسلام والطاعة. (فما وفت) بترك النوح ممن بايعين].