-3- 46 – باب: متى يقعد إذا قام للجنازة.
1246 – حدثنا قتيبة بن سعيد: حدثنا الليث، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه،
عن النبي ﷺ قال: (إذا رأى أحدكم جنازة، فإن يكن ماشيا معها فليقم حتى يخلفها، أو تخلفه، أو توضع من قبل أن تخلفه).
[ر: 1245].
1247 – حدثنا أحمد بن يونس: حدثنا ابن أبي ذئب، عن سعيد المقبري، عن أبيه قال:
كنا في جنازة، فأخذ أبو هريرة رضي الله عنه بيد مروان، فجلسنا قبل أن توضع، فجاء أبو سعيد رضي الله عنه، فأخذ بيد مروان فقال: قم، فوالله لقد علم هذا أن النبي ﷺ نهانا عن ذلك، فقال أبو هريرة: صدق.
[1248].
[ش (توضع) عن الأعناق إلى الأرض. (عن ذلك) عن القعود قبل أن توضع، والنهي ليس للتحريم].