-3- 55 – باب: سنة الصلاة على الجنائز.
–وقال النبي ﷺ : (من صلى على الجنازة). [ر: 1261]. وقال: (صلوا على صاحبكم). [ر: 2168]. وقال: (صلوا على النجاشي). [ر: 1257]. سماها صلاة، ليس فيها ركوع ولا سجود، ولا يتكلم فيها، وفيها تكبير وتسليم.
وكان ابن عمر لا يصلي إلا طاهرا، ولا يصلي عند طلوع الشمس ولا غروبها، ويرفع يديه.
وقال الحسن: أدركت الناس، وأحقهم على جنائزهم من رضوهم لفرائضهم، وإذا أحدث يوم العيد أو عند الجنازة يطلب الماء ولا يتيمم، وإذا انتهى إلى الجنازة وهم يصلون يدخل معهم بتكبيرة.
وقال ابن المسيب: يكبر بالليل والنهار، والسفر والحضر، أربعا.
وقال أنس رضي الله عنه: تكبيرة الواحدة استفتاح الصلاة.
وقال عز وجل: {ولا تصل على أحد منهم مات أبد} /التوبة: 84/.
وفيه صفوف وإمام.
1259 – حدثنا سليمان بن حرب: حدثنا شعبة، عن الشيباني، عن الشعبي قال:
أخبر من مر مع نبيكم ﷺ على قبر منبوذ، فأمنا فصففنا خلفه. فقلنا: يا أبا عمرو، من حدثك؟ قال: ابن عباس رضي الله عنهما.
[ر: 819].
[ش (أحقهم..) أي أولى الناس بالصلاة على الجنائز هم الذين يصلون بالناس الصلوات الخمس. (يطلب الماء) أي يشترط الوضوء لصلاة العيد والجنازة ولا يكفي التيمم، ومذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه يتيمم لهما إذا خاف فوتهما إن توضأ، لأن كلا منهما إذا فاتت لا بدل لها، أي لا تقضى. (بتكبيرة) أي ثم يأتي بعد سلام الإمام بما فاته من التكبيرات. (منهم) أي من المنافقين. (وفيه) أي وفي عمل صلاة الجنازة. وما ذكره من الآثار وغيرها، الغرض منه إثابت إطلاق اسم الصلاة على تكبيرات الجنازة].