-3- 75 – باب: الإذخر والحشيش في القبر.
1284 – حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب: حدثنا عبد الوهاب: حدثنا خالد، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي ﷺ قال:
(حرم الله مكة، فلم تحل لأحد قبلي ولا لأحد بعدي، أحلت لي ساعة من نهار، لا يختلى خلاها، ولا يعضد شجرها، ولا ينفر صيدها، ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف). فقال العباس رضي الله عنه: إلا الإذخر لصاغتنا وقبورنا؟ فقال: (إلا الإذخر).
وقال أبو هريرة رضي الله عنه، عن النبي ﷺ : لقبورنا وبيوتنا؟
وقال أبان بن صالح، عن الحسن بن مسلم، عن صفية بنت شيبة: سمعت النبي ﷺ : مثله.
وقال مجاهد، عن طاوس، عن ابن عباس رضي الله عنهما: لقينهم وبيوتهم.
[ش (حرم الله مكة) جعلها حراما يحرم فيها فعل ما سيذكر. (أحلت لي) أبيح لي القتال فيها. (ساعة من نهار) فترة من نهار، وهي من ضحوة النهار حتى ما بعد العصر من يوم فيح مكة. (يختلى) يقطع. (خلاها) الرطب من الكلأ الذي ينبت بنفسه. (يعضد) يكسر ويقطع. (ولا ينفر صيدها) لا يزعج من مكانه ولا يحل صيده. (تلتقط) تؤخذ. (لقطتها) ما سقط فيها. (إلا لمعرف) من يعرفها وينادي عليها حتى يجيء صاحبها، ولا يأخذها للتمليك. (لصاغتنا) جمع صائغ، يستعملونه لحاجتهم في الصياغة (لقينهم) حدادهم، يستعمله في إيقاد النار..].