-3- 33 – باب: لا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع.
-ويذكر عن سالم، عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي ﷺ : مثله.
1382 – حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال: حدثني أبي قال: حدثني ثمامة: أن أنسا رضي الله عنه حدثه:
أن أبا بكر رضي الله عنه: كتب له التي فرض رسول الله ﷺ : (ولا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع، خشية الصدقة).
[ر:1380]
[ش (لا يجمع بين متفرق) من الحيوانات التي تجب فيها الصدقة، كأن يكون ثلاثة، لكل واحد منهم أربعون شاة، فيجب على كل واحد شاة، فإذا جمعوها وجب على الجميع شاة واحدة. (لا يفرق بين مجتمع) كأن يكون لشريكين أربعون شاة، فتجب فيها شاة واحدة، فإذا أخذ كل شريك حصته عشرين، لم يجب عليها شيء. (خشية الصدقة) أن تقل أو تكثر، لأن العامل أيضا ربما فعل ذلك أحيانا حتى تكثر الزكاة على المكلفين، فليس له ذلك].