-3- 58 – باب: هل يشتري صدقته.
-ولا بأس أن يشتري صدقته غيره، لأن النبي ﷺ إنما نهى المتصدق خاصة عن الشراء، ولم ينه غيره.
1418 – حدثنا يحيى بن بكير: حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن سالم: أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: كان يحدث:
أن عمر بن الخطاب تصدق بفرس في سبيل الله، فوجده يباع، فأراد أن يشتريه، ثم أتى النبي ﷺ فاستأمره، فقال: (لا تعد في صدقتك). فبذلك كان ابن عمر رضي الله عنهما لا يترك أن يبتاع شيئا تصدق به إلا جعله صدقة.
[2623، 2809، 2840، وانظر: 1419]
1419 – حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك بن أنس، عن زيد بن أسلم، عن أبيه قال: سمعت عمر رضي الله عنه يقول:
حملت على فرس في سبيل الله، فأضاعه الذي كان عنده، فأردت أن أشتريه، وظننت أنه يبيعه برخص، فسألت النبي ﷺ فقال: (لا تشتره، ولا تعد في صدقتك، وإن أعطاكه بدرهم، فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه).
[2480، 2493، 2808، 2841، وانظر: 1418]
[ش (فاستأمره) استشاره واستأذنه. (لا تعد في صدقتك) لا ترجع بها ولا ترغب فيها. (لا يترك الخ..) أي إذا اتفق أن اشترى شيئا مما تصدق به، تصدق به ثانية بعد شرائه].
[ش أخرجه مسلم في الهبات، باب: كراهة شراء الإنسان ما تصدق به ممن تصدق عليه، رقم: 1620.
(حملت) تصدقت به عليه ليركبه في الجهاد. (فأضاعه) لم يقم بشؤونه وما يرعاه].