-3- 64 – باب: ما يستخرج من البحر.
-وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس العنبر بركاز، هو شيء دسره البحر. وقال الحسن: في العنبر واللؤلؤ الخمس، فإنما جعل النبي ﷺ في الركاز الخمس، ليس في الذي يصاب في الماء.
1427 – وقال الليث: حدثني جعفر بن ربيعة، عن عبد الرحمن بن هرمز، عن أبي هريرة رضي الله عنه،
عن النبي ﷺ : (أن رجلا من بني إسرائيل، سأل بعض بني إسرائيل بأن يسلفه ألف دينار، فدفعها إليه، فخرج في البحر فلم يجد مركبا، فأخذ خشبة فنقرها، فأدخل فيها ألف دينار، فرمى بها في البحر، فخرج الرجل الذي كان أسلفه، فإذا بالخشبة، فأخذها لأهله حطبا – فذكر الحديث – فلما نشرها وجد المال).
[ش (العنبر) نوع من الطيب. (بركاز) اسم لما يستخرج من المعادن والكنوز، أو هو خاص بالكنوز. (دسره) دفعه ورمى به إلى الساحل].
[ش (يسلفه) يقرضه. (مركبا) سفينة يركب عليها. (نقرها) قورها وجوفها. (الحديث) أي بأطول مما هنا، كما تحصل عليه إذا نظرت في مواضعه].