باب: فرض صدقة الفطر

-3- 1 – باب: فرض صدقة الفطر.

-ورأى أبو العالية، وعطاء، وابن سيرين: صدقة الفطر فريضة.

1432 – حدثنا يحيى بن محمد بن السكن: حدثنا محمد بن جهضم: حدثنا إسماعيل ابن جعفر، عن عمر بن نافع، عن أبيه، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال:

 فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر، صاعا من تمر أو صاعا من شعير، على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير، من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة.


[ش أخرجه مسلم في الزكاة، باب: زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير، رقم: 984.

(فرض) أوجب أو قدر. (الفطر) من صوم رمضان. (صاعا) هو مكيال معين. (على العبد) أي تلزم فطرته، ويخرجها عنه مالكه. (الصلاة) صلاة العيد].