باب: ما لا يلبس المحرم من الثياب

-3- 20 – باب: ما لا يلبس المحرم من الثياب.

1468 – حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن رجلا قال:

يا رسول الله، ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال رسول الله ﷺ : (لا يلبس القمص، ولا العمائم، ولا السراويلات، ولا البرانس، ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد نعلين، فليلبس خفين، وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران، أو ورس).

[ر:134]


[ش أخرجه مسلم في الحج، باب: ما يباح للمحرم بحج أو عمرة..، رقم: 1177.

(القمص) جمع قميص. (الخفاف) جمع خف، وهو كالحذاء. (أسفل من الكعبين) دون الكعبين حتى يصبح كالنعل].