-3- 68 – باب: صلى النبي ﷺ لسبوعه ركعتين.
-وقال نافع: كان ابن عمر رضي الله عنهما يصلي لكل سبوع ركعتين. وقال إسماعيل بن أمية: قلت للزهري: إن عطاء يقول: تجزئه المكتوبة من ركعتي الطواف؟ فقال: السنة أفضل، لم يطف النبي ﷺ سبوعا قط إلا صلى ركعتين.
1544 – حدثنا قتيبة بن سعيد: حدثنا سفيان، عن عمرو:
وسألنا ابن عمر رضي الله عنهما: أيقع الرجل على امرأته في العمرة، قبل أن يطوف بين الصفا والمروة؟ قال: قدم رسول الله ﷺ ، فطاف بالبيت سبعا، ثم صلى خلف المقام ركعتين، وطاف بين الصفا والمروة، وقال: {لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة}.
قال: وسألت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، فقال: لا يقرب الرجل امرأته حتى يطوف بين الصفا والمروة.
[ش (سبوع) طوافة سبعة أشواط. (تجزئه المكتوبة) أي إذا صلى فرضا بعد الطواف كفاه عن الركعتين سنة الطواف. (السنة أفضل) أي مراعاة عمل النبي ﷺ ، وقد كان يصلي بعد الطواف ركعتين غير المكتوبة].
[ش (أيقع الرجل) من الوقاع وهو الجماع].