-3-123 – باب: ما يأكل من البدن وما يتصدق.
-وقال عبيد الله: أخبرني نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما: لا يؤكل من جزاء الصيد والنذر، ويؤكل مما سوى ذلك. وقال عطاء: يأكل ويطعم من المتعة.
1632 – حدثنا مسدد: حدثنا يحيى، عن ابن جريج: حدثنا عطاء: سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول:
كنا لا نأكل من لحوم بدننا فوق ثلاث منى، فرخص لنا النبي ﷺ قال: (كلوا وتزودوا). فأكلنا وتزودنا. قلت لعطاء: أقال: حتى جئنا المدينة؟ قال: لا.
1633 – حدثنا خالد بن مخلد: حدثنا سليمان قال: حدثني يحيى قال: حدثتني عمرة قالت: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول:
خرجنا مع رسول الله ﷺ لخمس بقين من ذي القعدة، ولا نرى إلا الحج، حتى إذا دنونا من مكة، أمر رسول الله ﷺ من لم يكن معه هدي، إذا طاف بالبيت، أن يحل، قالت عائشة رضي الله عنها: فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر، فقلت: ما هذا؟ فقيل: ذبح النبي ﷺ عن أزواجه.
قال: يحيى: فذكرت هذا الحديث للقاسم، فقال: أتتك بالحديث على وجهه.
[ر:290]
[ش (لا يؤكل..) لا يأكل من جزاء الصيد من وجب عليه وأخرجه، وكذلك لا يأكل الناذر من نذره، بل يتصدق بهما على الفقراء. (سوى ذلك) كدم وجب عليه غيرهما والأضحية ونحو ذلك. (المتعة) أي الدم الواجب بالتمتع، وهو الإتيان بالعمرة قبل الحج في أشهره ثم الإتيان بالحج دون الخروج إلى الميقات].
[ش أخرجه مسلم في الأضاحي، باب: بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي..، رقم: 1972.
(فوق ثلاث منى) بعد أيام التشريق التي يقام فيها بمنى].