-3- 133 – باب: رمي الجمار.
–وقال جابر: رمى النبي ﷺ يوم النحر ضحى، ورمى بعد ذلك بعد الزوال.
1659 – حدثنا أبو نعيم: حدثنا مسعر، عن وبرة قال:
سألت ابن عمر رضي الله عنهما: متى أرمي الجمار؟ قال: إذا رمى إمامك فارمه، فأعدت عليه المسألة، قال: كنا نتحين، فإذا زالت الشمس رمينا.
[ش (بعد ذلك) أي في أيام التشريق. انظر مسلم: الحج، باب: استحباب كون عصى الجمار بقدر حصى الخذف، وباب: بيان وقت استحباب الرمي، رقم: 1299].
[ش (نتحين) نراقب الوقت، من الحين وهو الزمن. (زالت الشمس) مالت إلى جهة الغرب].