باب: إذا أحصر المعتمر

-3- 2 – باب: إذا أحصر المعتمر.

1712/1713 – حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن نافع:

أن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما، حين خرج إلى مكة معتمرا في الفتنة، قال: إن صددت عن البيت صنعت كما صنعنا مع رسول الله ﷺ . فأهل بعمرة، من أجل أن رسول الله ﷺ كان أهل بعمرة عام الحديبية.

(1713) – حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء: حدثنا جويرية، عن نافع: أن عبيد الله ابن عبد الله، وسالم بن عبد الله أخبراه:

أنهما كلما عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، ليالي نزل الجيش بابن الزبير، فقالا: لا يضرك أن لا تحج العام، وإنا نخاف أن يحال بينك وبين البيت، فقال: خرجنا مع رسول الله ﷺ ، فحال كفار قريش دون البيت، فنحر النبي ﷺ هديه وحلق رأسه، وأشهدكم أني قد أوجبت العمرة إن شاء الله، أنطلق، فإن خلي بيني وبين البيت طفت، وإن حيل بيني وبينه فعلت كما فعل النبي ﷺ وأنا معه، فأهل بالعمرة من ذي الحليفة، ثم سار ساعة، ثم قال: إنما شأنهما واحد، أشهدكم أني قد أوجبت حجة مع عمرتي، فلم يحل منهما حتى حل يوم النحر وأهدى، وكان يقول: لا يحل حتى يطوف طوافا واحدا يوم يدخل مكة.

حدثني موسى بن إسماعيل: حدثنا جويرية، عن نافع: أن بعض بني عبد الله قال له: لو أقمت، بهذا.

1714 – حدثنا محمد قال: حدثنا يحيى بن صالح: حدثنا معاوية بن سلام: حدثنا يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة قال: قال ابن عباس رضي الله عنهما:

قد أحصر رسول الله ﷺ ، فحلق رأسه، وجامع نساءه، ونحر هديه، حتى اعتمر عاما قابلا.


[ش (في الفتنة) أي فتنة الحجاج حين نزل مكة لقتال عبد الله بن الزبير رضي الله عنه].

[ش (شأنهما واحد) أي إن أمر العمرة والحج واحد في جواز التحلل منهما بالإحصار، ثم إنه أدخل الحج على العمرة فصار قارنا، وشرط ذلك عند الجمهور: أن يكون قبل الشروع في طواف العمرة، وعند الحنفية: قبل مضي أكثر طوافها، وعند المالكية: يصح بعد تمام الطواف. (يقول) أي ابن عمر رضي الله عنهما. (طوافا واحدا) للحج والعمرة، وهو طواف الإفاضة. (بهذا) أي المكان، أو بهذا العام].

[ش (أحصر) عام صلح الحديبية. (جامع نساءه) أي حل له جماعهن، أو باشر ذلك فعلا. (حتى اعتمر) في نسخة (ثم اعتمر)].