باب: من قال ليس على المحصر بدل

-3- 5 – باب: من قال ليس على المحصر بدل.

-وقال روح: عن شبل، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن ابن عباس رضي الله عنهما: إنما البدل على من نقض حجه بالتلذذ، فأما من حبسه عذر أو غير ذلك فإنه يحل ولا يرجع، وإن كان معه هدي وهو محصر نحره إن كان يستطيع أن يبعث به، وإن استطاع أن يبعث به لم يحل حتى يبلغ الهدي محله.

وقال مالك وغيره: ينحر هديه ويحلق في أي موضع كان، ولا قضاء عليه، لأن النبي ﷺ وأصحابه بالحديبية نحروا وحلقوا وحلوا من كل شيء قبل الطواف، وقبل أن يصل الهدي إلى البيت، ثم لم يذكر أن النبي ﷺ أمر أحدا أن يقضوا شيئا، ولا يعودوا له، والحديبية خارج من الحرم.

1718 – حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك، عن نافع: أن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال، حين خرج إلى مكة معتمرا في الفتنة، إن صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله ﷺ ، فأهل بعمرة من أجل أن النبي ﷺ كان أهل بعمرة عام الحديبية، ثم إن عبد الله بن عمر نظر في أمره فقال: ما أمرهما إلا واحد، فالتفت إلى أصحابه فقال: ما أمرهما إلا واحد، أشهدكم أني قد أوجبت الحج مع العمرة، ثم طاف لهما طوافا واحدا، ورأى أن ذلك مجزيا عنه، وأهدى.


[ش (البدل) القضاء. (بالتلذذ) بالجماع. (ولا يرجع) لا يجب عليه القضاء، قال العيني: وهذا في النفل، إذ الفريضة باقية في ذمته كما كانت، وعليه أن يرجع لأجلها في سنة أخرى. (أن يبعث) به إلى الحرم ليذبح هناك. (محله) مكان ذبحه وهو الحرم. (غيره) قيل: هو الشافعي رحمه الله تعالى].