-3- 25 – باب: الاغتسال للمحرم.
-وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يدخل المحرم الحمام. ولم ير ابن عثمان وعائشة بالحك بأسا.
1743 – حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن زيد بن أسلم، عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين، عن أبيه:
أن عبد الله بن العباس والمسور بن مخرمة اختلفا بالأبواء، فقال عبد الله بن عباس: يغسل المحرم رأسه، وقال المسور: لا يغسل المحرم رأسه، فأرسلني عبد الله بن العباس إلى أبي أيوب الأنصاري، فوجدته يغتسل بين القرنين، وهو يستر بثوب، فسلمت عليه، فقال: من هذا؟ فقلت: أنا عبد الله بن حنين، أرسلني إليك عبد الله بن العباس، أسألك كيف كان رسول الله ﷺ يغسل رأسه وهو محرم؟. فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه، ثم قال لإنسان يصب عليه: اصبب، فصب على رأسه، ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، وقال: هكذا رأيته ﷺ يفعل.
[ش أخرجه مسلم في الحج، باب: جواز غسل المحرم بدنه ورأسه، رقم: 1205.
(الأبواء) اسم موضع بين مكة والمدينة. (القرنين) هما جانبا البناء الذي على رأس البئر، وتوضع خشبة البكرة عليهما. (فطأطأه) خفضه وأزال عن رأسه].