-3- 31 – باب: المحرم يموت بعرفة، ولم يأمر النبي ﷺ أن يؤدى عنه بقية الحج.
1751/1752 – حدثنا سليمان بن حرب: حدثنا حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:
بينا رجل واقف مع النبي ﷺ بعرفة، إذ وقع عن راحلته فوقصته، أو قال فأقعصته، فقال النبي ﷺ : (اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبين، أو قال: ثوبيه، ولا تحنطوه، ولا تخمروا رأسه، فإن الله يبعثه يوم القيامة يلبي).
(1752) – حدثنا سليمان بن حرب: حدثنا حماد، عن أيوب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:
بينا رجل واقف مع النبي ﷺ بعرفة، إذ وقع عن راحلته فوقصته، أو قال: فأوقصته، فقال النبي ﷺ : (اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبين، ولا تمسوه طيبا، ولا تخمروا رأسه ولا تحنطوه، فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا).