باب: حج النساء

-3- 37 – باب: حج النساء.

1761 – وقال لي أحمد بن محمد: حدثنا إبراهيم، عن أبيه، عن جده:

أذن عمر رضي الله عنه لأزواج النبي ﷺ في آخر حجة حجها، فبعث معهن عثمان بن عفان وعبد الرحمن ابن عوف.

1762 – حدثنا مسدد: حدثنا عبد الواحد: حدثنا حبيب بن أبي عمرة قال: حدثتنا عائشة بنت طلحة، عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت:

قلت: يا رسول الله، ألا نغزو ونجاهد معكم؟ فقال: (لكن أحسن الجهاد وأجمله الحج، حج مبرور). فقالت عائشة: فلا أدع الحج بعد إذ سمعت هذا من رسول الله ﷺ .

1763 – حدثنا أبو النعمان: حدثنا حماد بن زيد، عن عمرو، عن أبي معبد، مولى ابن عباس، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:

قال النبي ﷺ : (لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم). فقال رجل: يا رسول الله، إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا، وامرأتي تريد الحج؟. فقال: (اخرج معها).

 

1764 – حدثنا عبدان: أخبرنا يزيد بن زريع: أخبرنا حبيب المعلم، عن عطاء، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:

لما رجع النبي ﷺ من حجته، قال لأم سنان الأنصارية: (ما منعك من الحج). قالت: أبو فلان، تعني زوجها، كان له ناضحان حج على أحدهما، والآخر يسقي أرضا لنا. قال: (فإن عمرة في رمضان تقضي حجة معي).

رواه ابن جريج، عن عطاء: سمعت ابن عباس، عن النبي ﷺ . وقال عبيد الله، عن عبد الكريم، عن عطاء، عن جابر، عن النبي ﷺ .

1765 – حدثنا سليمان بن حرب: حدثنا شعبة، عن عبد الملك بن عمير، عن قزعة مولى زياد قال: سمعت أبا سعيد، وقد غزا مع النبي ﷺ ثنتي عشرة غزوة، قال:

أربع سمعتهن من رسول الله ﷺ ، أو قال: يحدثهن عن النبي ﷺ ، فأعجبني وآنقنني: (أن لاتسافر امرأة مسيرة يومين ليس معها زوجها أو ذو محرم، ولا صوم يومين: الفطر والأضحى، ولا صلاة بعد صلاتين: بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الصبح حتىتطلع الشمس، ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام، ومسجدي، ومسجد الأقصى).


[ش (فبعث..) كانا يقومان بشؤونهن دون مخالطة، بل ثبت أنهن نزلن في الشعب ونزل عبد الرحمن وعثمان في آخره. وجاز لهن السفر بدون محرم لوجود نسوة ثقات، وقيل: لأن جميع المسلمين محارم لهن، إذ لا يجوز لأحد أن يتزوج إحدى زوجاته ﷺ ].

[ش (نغزو) نخرج للجهاد ونقاتل معكم الكفار].

[ش أخرجه مسلم في الحج، باب: سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره، رقم: 1341.

(ذي محرم) هو كل ما يحرم عليها التزوج منه حرمة مؤبدة، وكره مالك رحمه الله تعالى سفرها مع ابن زوجها وإن كان ذا محرم منها على التأبيد، لفساد الناس].

[ش (تقضي حجة معي) أي يعدل ثوابها ثواب حجة معي].

[ش أخرجه مسلم في الحج، باب: سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره، رقم: 1340]