-3- 28 – باب: قول النبي ﷺ : (إذا توضأ فليستنشق بمنخره الماء). ولم يميز بين الصائم وغيره.
-وقال الحسن: لا بأس بالسعوط للصائم إن لم يصل إلى حلقه، ويكتحل. وقال عطاء: إن تمضمض ثم أفرغ ما في فيه من الماء لا يضيره إن لم يزدرد ريقه وماذا بقي في فيه، ولا يمضغ العلك، فإن ازدرد ريق العلك لا أقول إنه يفطر، ولكن ينهى عنه، فإن استنثر فدخل الماء حلقه لا بأس، لم يملك.
[ش (بالسعوط) الدواء الذي يصب في الأنف. (يزدرد ريقه) يبتلعه. (لم يملك) انظر الباب: 26]