باب: المجامع في رمضان، هل يطعم أهله من الكفارة إذا كانوا محاويج

-3- 31 – باب: المجامع في رمضان، هل يطعم أهله من الكفارة إذا كانوا محاويج.

1835 – حدثنا عثمان بن أبي شيبة: حدثنا جرير، عن منصور، عن الزهري، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة رضي الله عنه:

جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: إن الآخر وقع على امرأته في رمضان. فقال: (أتجد ما تحرر رقبة). قال: لا. قال: (فتستطيع أن تصوم شهرين متتابعين). قال: لا. قال: (أفتجد ما تطعم به ستين مسكينا). قال: لا. قال: فأتي النبي ﷺ بعرق فيه تمر، وهو الزبيل، قال: (أطعم هذا عنك). قال: على أحوج منا، ما بين لابتيها أهل بيت أحوج منا. قال: (فأطعمه أهلك).


[ش (الآخر) هو من يكون آخر القوم، وقيل معناه: الأبعد، على الذم. (الزبيل) وعاء يحمل فيه كالقفة].