-3- 32 – باب: الحجامة والقيئ للصائم.
-وقال لي يحيى بن صالح: حدثنا معاوية بن سلام: حدثنا يحيى، عن عمر بن الحكم بن ثوبان: سمع أبا هريرة رضي الله عنه: إذا قاء فلا يفطر، إنما يخرج ولا يولج. ويذكر عن أبي هريرة أنه يفطر، والأول أصح. وقال ابن عباس وعكرمة: الصوم مما دخل وليس مما خرج.
وكان ابن عمر رضي الله عنهما يحتجم وهو صائم، ثم تركه، فكان يحتجم بالليل. واحتجم أبو موسى ليلا. ويذكر عن سعد وزيد بن أرقم وأم سلمة: احتجموا صياما. وقال بكير عن أم علقمة: كنا نحتجم عند عائشة فلا تنهى.
ويروى عن الحسن عن غير واحد مرفوعا: فقال: (أفطر الحاجم والمحجوم). وقال لي عياش: حدثنا عبد الأعلى: حدثنا يونس، عن الحسن: مثله. قيل له: عن النبي ﷺ ؟. قال: نعم، ثم قال: الله أعلم.
1836/1837 – حدثنا معلى بن أسد: حدثنا وهيب، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما:
أن النبي ﷺ احتجم وهو محرم، واحتجم وهو صائم.
(1837) – حدثنا أبو معمر: حدثنا عبد الوارث: حدثنا أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:
احتجم النبي ﷺ وهو صائم.
1838 – حدثنا آدم بن أبي إياس: حدثنا شعبة قال:
سمعت ثابتا البناني يسأل أنس بن مالك رضي الله عنه: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟. قال: لا، إلا من أجل الضعف. وزاد شبابة: حدثنا شعبة: على عهد النبي ﷺ .
[ش (إنما..) أي القيئ يخرج من جوفه ولا يدخل إليه، والصوم ينتقض ويفسد بما يدخل].
[ش (من أجل الضعف) أي إن الحجامة تسبب ضعفا في الجسم فيؤدي ذلك إلى الفطر].