-3- 39 – باب: متى يقضى قضاء رمضان.
-وقال ابن عباس: لا بأس أن يفرق، لقول الله تعالى: {فعدة من أيام أخر}.
وقال سعيد بن المسيب: في صوم العشر: لا يصلح حتى يبدأ برمضان.
وقال إبراهيم: إذا فرط حتى جاء رمضان آخر يصومهما، ولم ير عليه طعاما.
ويذكر عن أبي هريرة مرسلا وابن عباس: أنه يطعم. ولم يذكر الله الإطعام، إنما قال: {فعدة من أيام أخر}.
1849 – حدثنا أحمد بن يونس: حدثنا زهير: حدثنا يحيى، عن أبي سلمة قال: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول:
كان يكون علي الصوم من رمضان، فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان.
قال يحيى: الشغل من النبي، أو بالنبي ﷺ .
[ش (يفرق) أي في قضاء رمضان. (فعدة..) أي المطلوب صوم أيام بعدد ما أفطر، وهذ يتحقق بصومها مفرقة. (العشر) أي سئل عن صيام العشر من ذي الحجة لمن عليه قضاء رمضان، والمراد بقوله: (لا يصلح) أن الأولى أن يبدأ بالقضاء، لا أنه لا يصح صومه. (فرط) أي قصر في القضاء لما أفطره في رمضان. (طعاما) أي فدية بسبب تأخيره].
[ش أخرجه مسلم في الصيام، باب: قضاء رمضان في شعبان، رقم: 1146.
(الشغل من النبي) أي الشغل هو المانع لها من القضاء، والمراد من الشغل: أنها كانت مهيئة نفسها لرسول الله ﷺ واستمتاعه بها في جميع الأوقات، شأن جميع أزواجه ﷺ ورضي الله عنهن، اللواتي كن حريصات على سروره وإرضائه، فكن لا يستأذنه بالصوم مخافة أن تكون له حاجة بإحداهن، ويأذن لها تلبية لرغبتها، فتفوت عليه رغبته ﷺ وحاجته، وأما في شعبان: فإنه ﷺ كان يصوم أكثر أيامه فتتفرغ إحداهن لصومها، أو تضطر لاستئذانه في الصوم لضيق الوقت عليها].