-3- 62 – باب: صوم يوم الجمعة.
-فإذا أصبح صائما يوم الجمعة فعليه أن يفطر، يعني: إذا لم يصم قبله، ولا يريد أن يصوم بعده.
1883 – حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن عبد الحميد بن جبير، عن محمد بن عباد قال: سألت جابرا رضي الله عنه:
نهى النبي ﷺ عن صوم يوم الجمعة؟. قال: نعم. زاد غير أبي عاصم: أن ينفرد بصوم.
1884 – حدثنا عمر بن حفص بن غياث: حدثنا أبي: حدثنا الأعمش: حدثنا أبو صالح، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:
سمعت النبي ﷺ يقول: (لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو بعده).
1885 – حدثنا مسدد: حدثنا يحيى، عن شعبة (ح). وحدثني محمد: حدثنا غندر: حدثنا شعبة، عن قتادة، عن أبي أيوب، عن جويرية بنت الحارث رضي الله عنها:
أن النبي ﷺ دخل عليها يوم الجمعة، وهي صائمة، فقال: (أصمت أمس). قالت: لا، قال: (تريدين أن تصومي غدا). قالت: لا، قال: (فأفطري).
وقال حماد بن الجعد: سمع قتادة: حدثني أبو أيوب: أن جويرية حدثته: فأمرها فأفطرت.
[ش أخرجه مسلم في الصيام، باب: كراهة صيام يوم الجمعة منفردا، رقم: 1143].
[ش أخرجه مسلم في الصيام، باب: كراهة صيام يوم الجمعة منفردا، رقم: 1144.
(إلا يوما قبله أو بعده) أي إلا أن يصوم معه يوما قبله أو يوما بعده].