باب: من لم ير الوساوس ونحوها من المشبهات

-3- 5 – باب: من لم ير الوساوس ونحوها من المشبهات.
1951 – حدثنا أبو نعيم: حدثنا ابن عيينة، عن الزهري، عن عباد بن تميم، عن عمه قال:
شكي إلى النبي ﷺ الرجل يجد في الصلاة شيئا، أيقطع الصلاة؟. قال: (لا، حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا).
وقال ابن أبي حفصة، عن الزهري: لا وضوء إلا فيما وجدت الريح أو سمعت الصوت.
1952 – حدثني أحمد بن المقدام العجلي: حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي: حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها:
أن قوما قالوا: يا رسول الله، إن قوما يأتوننا باللحم، ولا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا؟. فقال رسول الله ﷺ : (سموا الله عليه وكلوه).