-3- 42 – باب: كم يجوز الخيار.
2001 – حدثنا صدقة: أخبرنا عبد الوهاب قال: سمعت يحيى قال: سمعت نافعا، عن ابن عمر رضي الله عنهما،
عن النبي ﷺ قال: (إن المتبايعين بالخيار في بيعهما ما لم يتفرقا، أو يكون البيع خيارا). قال نافع: وكان ابن عمر إذا اشترى شيئا يعجبه فارق صاحبه.
2002 – حدثنا حفص بن عمر: حدثنا همام، عن قتادة، عن أبي الخليل، عن عبد الله بن الحارث، عن حكيم بن حزام رضي الله عنه،
عن النبي ﷺ قال : (البيعان بالخيار ما لم يفترقا).
وزاد أحمد: حدثنا بهز قال: قال همام: فذكرت ذلك لأبي التياح فقال: كنت مع أبي الخليل لما حدثه عبد الله بن الحارث بهذا الحديث.
[ش أخرجه مسلم في البيوع، باب: ثبوت خيار المجلس للمتبايعين، رقم: 1531.
(المتبايعين) البائع والمشتري المتلبسين بعقد البيع. (بالخيار) في إمضاء العقد ونقضه. (خيارا) بأن يخير أحد المتبايعين صاحبه بعد تمام البيع، فإن اختار الإمضاء لزم البيع وبطل البيع الخيار وإن لم يتفرقا].