3-43 – باب: إذا لم يوقت في الخيار، هل يجوز البيع.
2003 – حدثنا أبو النعمان: حدثنا حماد بن زيد: حدثنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال:
قال النبي ﷺ : (البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو يقول أحدهما لصاحبه اختر). وربما قال: (أو يكون بيع خيار).
[ش (لم يوقت) أي يحدد مدة للخيار بيوم أو أكثر].