-3- 51 – باب: الكيل على البائع والمعطي.
لقول الله تعالى: {وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون} /المطففين: 3/: يعني إذا كالوا لهم ووزنوا لهم، كقوله: {يسمعونكم} /الشعراء: 73/: يسمعون لكم.
وقال النبي ﷺ : (اكتالوا حتى تستوفوا). ويذكر عن عثمان رضي الله عنه: أن النبي ﷺ قال له: (إذا بعت فكل، وإذا ابتعت فاكتل).
2019 – حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك عن نافع، عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما:
أن رسول الله ﷺ قال: (من ابتاع طعاما، فلا يبعه حتى يستوفيه).
2020 – حدثنا عبدان: أخبرنا جرير، عن مغيرة، عن الشعبي، عن جابر رضي الله عنه قال:
توفي عبد الله بن عمرو بن حرام وعليه دي، فاستعنت النبي ﷺ على غرمائه أن يضعوا من دينه، فطلب النبي ﷺ إليهم فلم يفعلوا، فقال لي النبي ﷺ : (اذهب فصنف تمرك أصنافا، العجوة على حدة، وعذق زيد على حدة، ثم أرسل لي).ففعلت، ثم أرسلت إلى النبي ﷺ ، فجلس على أعلاه أو في وسطه، ثم قال: (كل للقوم). فكلتهم حتى أوفيتهم الذي لهم وبقي تمري كأنه لم ينقص منه شيء.
وقال فراس: عن الشعبي: حدثني جابر، عن النبي ﷺ : فما زال يكيل لهم حتى أداه. وقال هشام، عن وهب، عن جابر: قال النبي ﷺ : (جذ له، فأوف له).
[ش (وإذا كالوهم..) المعنى: إذا كالوا للناس أو وزنوا لهم ينقصون الكيل أو الوزن. (يسمعونكم) من قوله تعالى: {قال هل يسمعونكم إذ تدعون} أي الأصنام. (اكتالوا..) أي تأخذوا حقكم كاملا. (فكل) فأوف ولا تنقص. (ابتعت) اشتريت. (فاكتل) فاستوف ولا تزد].
[ش أخرجه مسلم في البيوع، باب: بطلان بيع المبيع قبل القبض، رقم: 1526.
(ابتاع) اشترى. (طعاما) حنطة أو شعيرا أو تمرا ونحو ذلك. (يستوفيه) يقبضه].
[ش (غرمائه) جمع غريم، وهو من له دين على غيره. ويطلق على الغارم وهو من كان عليه دين لغيره. (أن يضعوا من دينه) أن يتركوا منه شيئا. (فصنف تمرك أصنافا) اعزل كل نوع منه على حدة. (العجوة) نوع من أجود التمر بالمدينة. (عذق زيد) نوع من التمر الردئ. (جذ) من الجذاد وهو قطع التمر].