باب: ما يذكر في بيع الطعام والحكرة

-3- 54 – باب: ما يذكر في بيع الطعام والحكرة.

2024 – حدثنا إسحاق بن إبراهيم: أخبرنا الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه رضي الله عنه قال:

رأيت الذين يشترون الطعام مجازفة، يضربون على عهد رسول الله ﷺ أن يبيعوه حتى يؤووه إلى رحالهم.

 

2025 – حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا وهيب، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس رضي الله عنهما:

أن رسول الله ﷺ نهى أن يبيع الرجل طعاما حتى يستوفيه. قلت لابن عباس: كيف ذاك؟. قال: ذاك دراهم بدراهم، والطعام مرجأ.

 

2026 – حدثني أبو الوليد: حدثنا شعبة: حدثنا عبد الله بن دينار قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول:

قال النبي ﷺ : (من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه).

2027 – حدثنا علي: حدثنا سفيان: كان عمرو بن دينار يحدثه، عن الزهري، عن مالك ابن أوس أنه قال: من عنده صرف؟ فقال طلحة: أنا، حتى يجيء خازننا من الغابة. قال سفيان: هو الذي حفظناه من الزهري ليس فيه زيادة، فقال: أخبرني مالك بن أوس:

سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يخبر عن رسول الله ﷺ قال: (الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء).


[ش (الحكرة) حبس الطعام والسلع عن البيع حتى يرتفع سعرها فيبيعها، وهو الاحتكار].

[ش (مجازفة) بلا كيل ولا وزن ولا تقدير. (يضربون) تأديبا وتعزيرا. (أن يبيعوه) كي لا يبيعوه. (يؤووه) يقبضوه وينقلوه. (رحالهم) منازلهم].

[ش أخرجه مسلم في البيوع، باب: بطلان بيع المبيع قبل القبض، رقم: 1525.

(كيف ذاك) ما حال هذا البيع حتى نهي عنه. (دراهم بدراهم) تقديره: أن يشتري من إنسان طعاما بدرهم إلى أجل، فإذا باعه منه أو من غيره

بدرهمين مثلا قبل أن يقبضه فلا يجوز، لأنه في التقدير: بيع درهم بدرهم والطعام غائب، كأنه باعه درهمه الذي اشترى به الطعام بدرهمين، وهو ربا لا يجوز. (مرجأ) مؤخر].

[ش أخرجه مسلم في المساقاة، باب: الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا، رقم: 1586.

(صرف) أي من عنده دراهم حتى يعوضها بالدنانير، والصرف بيع أحد النقدين بالآخر. (الغابة) هي في الأصل: الشجر المتكاثف الملتف، سميت بذلك لأنها تغيب ما فيها، والمراد هنا غابة المدينة، وهي موضع قريب من عواليها. (هاء وهاء) يقول أحدهما: هاء يعني خذ، ويقول الآخر: هاء، يعني هات، والمراد أنهما يتقابضان في المجلس قبل التفرق].