باب: إذا اشترى متاعا أو دابة فوضعه عند البائع أو مات قبل أن يقبض

-3- 57 – باب: إذا اشترى متاعا أو دابة فوضعه عند البائع أو مات قبل أن يقبض.

وقال ابن عمر رضي الله عنهما: ما أدركت الصفقة حيا مجموعا فهو من المبتاع.

2031 – حدثنا فروة بن أبي المغراء: أخبرنا علي بن مسهر، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها قالت:

لقل يوم كان يأتي على النبي ﷺ إلا يأتي فيه بيت أبي بكر أحد طرفي النهار، فلما أذن له في الخروج إلى المدينة، لم يرعنا إلا وقد أتانا ظهرا، فخبر به أبو بكر، فقال: ما جاءنا النبي ﷺ في هذه الساعة إلا لأمر حدث، فلما دخل عليه قاللأبي بكر: (أخرج من عندك). قال: يا رسول الله إنما هما ابنتاي، يعني عائشة وأسماء، قال: (أشعرت أنه قد أذن لي في الخروج). قال: الصحبة يا رسول الله، قال: (الصحبة). قال: يا رسول الله، إن عندي ناقتين أعددتهما للخروج، فخذ إحداهما، قال: (قد أخذتها بالثمن).


[ش (ما أدركت..) أي ما كان عند العقد غير ميت ولم يتغير عن حالته فهو للمشتري].

[ش (لقل يوم) اللام جواب قسم محذوف، وقل: فعل ماض فيه معنى النفي، أي ما يأتي يوم عليه إلا يأتي فيه بيت أبي بكر رضي الله عنه. (لم يرعنا..) من الروع وهو الفزع، والمعنى أتانا بغتة وقت الظهر. (الصحبة) أرغب وأطلب الصحبة معك على الخروج].