باب: لا يبيع على بيع أخيه، ولا يسوم على سوم أخيه، حتى يأذن له أو يترك

3- 58 – باب: لا يبيع على بيع أخيه، ولا يسوم على سوم أخيه، حتى يأذن له أو يترك.

2032 – حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما:

أن رسول الله ﷺ قال: (لا يبيع أحدكم على بيع أخيه).

 

2033 – حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا سفيان: حدثنا الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:

نهى رسول الله ﷺ أن يبيع حاضر لباد، ولا تناجشوا، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، وتسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها).


[ش (يسوم على..) وهو أن يتفق صاحب السلعة والراغب فيها على البيع ولم يعقداه بعد، فيقول آخر لصاحبها: أنا أشتريها بأكثر، أو يقول للراغب فيها: أنا أبيعك خيرا منها بأقل، ونحو ذلك].

[ش أخرجه مسلم في النكاح، باب: تحريم الخطبة على خطبة أخيه..، رقم: 1412.

(بيع أخيه) هو بمعنى السوم الذي ذكر، أو يكون ذلك بعد العقد وفي زمن خيار المجلس أو خيار الشرط. والجمهور على أنه لا فرق في هذا بين المسلم والكافر].

[ش أخرجه مسلم في البيوع، باب: تحريم بيع حبل الحبلة، رقم: 1515.

(حاضر) المقيم في البلد. (لباد) قادم من البادية أو القرى. وصورة البيع له: أن يقدم بسلعة ليبيعها بسعر يومها، فيقول له الحاضر: اتركها عندي لأبيعها لك على التدريج بثمن أغلى، وقيل: معناه: لا يصير له سمسارا في بيع أو شراء. (تناجشوا) من النجش، وهو أن يزيد في ثمن السلعة وهو لا يرغب في شرائها، وإنما ليخدع غيره ويغره. (خطبة أخيه) وصورته: أن يخطب رجل امرأة وتظهر الرضا، وتفقا على مهر ولم يبق إلا العقد، فيأتي آخر ويخطب ويزيد في المهر، أو غير ذلك من وسائل الإغراء. (لتكفأ ما في إنائها) لتقلب ما في إناء أختها في إنائها، والمعنى: لتستأثر بخير زوجها وحدها وتحرم غيرها نصيبها منه].