-3- 62 – باب: بيع الملامسة.
وقال أنس: نهى عنه النبي ﷺ .
2037 – حدثنا سعيد بن عفير قال: حدثني الليث قال: حدثني عقيل، عن ابن شهاب قال: أخبرني عامر بن سعد: أن أبا سعيد رضي الله عنه أخبره:
أن رسول الله ﷺ نهى عن المنابذة – وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى رجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه – ونهى عن بيع الملامسة. والملامسة لمس الثوب لا ينظر إليه.
2038 – حدثنا قتيبة: حدثنا عبد الوهاب: حدثنا أيوب، عن محمد، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:
نهي عن لبستين: أن يحتبي الرجل في الثوب الواحد، ثم يرفعه على منكبه، وعن بيعتين: اللماس والنباذ.