باب: بيع الملامسة

-3- 62 – باب: بيع الملامسة.

وقال أنس: نهى عنه النبي ﷺ .

2037 – حدثنا سعيد بن عفير قال: حدثني الليث قال: حدثني عقيل، عن ابن شهاب قال: أخبرني عامر بن سعد: أن أبا سعيد رضي الله عنه أخبره:

أن رسول الله ﷺ نهى عن المنابذة – وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى رجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه – ونهى عن بيع الملامسة. والملامسة لمس الثوب لا ينظر إليه.

2038 – حدثنا قتيبة: حدثنا عبد الوهاب: حدثنا أيوب، عن محمد، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:

نهي عن لبستين: أن يحتبي الرجل في الثوب الواحد، ثم يرفعه على منكبه، وعن بيعتين: اللماس والنباذ.