باب: بيع العبد الزاني

-3- 66 – باب: بيع العبد الزاني.

وقال شريح: إن شاء رد من الزنا.

2045 – حدثنا عبد الله بن يوسف: حدثنا الليث قال: حدثني سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمعه يقول:

قال النبي ﷺ : (إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجلدها ولا يثرب، ثم إن زنت فليجلدها ولا يثرب، ثم إن زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر).

2046 – حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد الله ابن عبد الله، عن أبي هريرة وزيد بن خالد رضي الله عنهما:

أن رسول الله ﷺ سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن؟. قال إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فبيعوها ولو بضفير). قال ابن شهاب: لا أدري، بعد الثالثة أو الرابعة


[ش (رد..) أي رد العبد أو الأمة المشتراة وفسخ البيع بسبب اطلاعه على زناها].

[ش أخرجه مسلم في الحدود، باب: رجم اليهود أهل الذمة في الزنا، رقم: 1703.

(الأمة) المملوكة. (فتبين) ثبت بالبينة أو الإقرار أو الحمل. (يثرب) لا يوبخها ولا يقرعها ويلومها على الزنا بعد الجلد].

[ش أخرجه مسلم في الحدود، باب: رجم اليهود أهل الذمة في الزنا، رقم: 1704.

(تحصن) تتزوج. (بضفير) حبل من شعر أو غيره، منسوج أو مفتول].