-3- 67 – باب: البيع والشراء مع النساء.
2047 – حدثنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب، عن الزهري: قال عروة بن الزبير: قالت عائشة رضي الله عنها:
دخل علي رسول الله ﷺ فذكرت له، فقال رسول الله ﷺ : (اشتري وأعتقي، فإن الولاء لمن أعتق). ثم قام النبي ﷺ من العشي، فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: (ما بال أناس يشترطون شروطا ليس في كتاب الله، من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن اشترط مائة شرط، شرط الله أحق وأوثق).
2048 – حدثنا حسان بن أبي عباد: حدثنا همام قال: سمعت نافعا يحدث، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما:
أن عائشة رضي الله عنها ساومت بريرة، فخرج إلى الصلاة، فلما جاء قالت: إنهم أبوا أن يبيعوها إلا أن يشترطوا الولاء، فقال النبي ﷺ : (إنما الولاء لمن أعتق). قلت لنافع: حرا كان زوجها أو عبدا؟. فقال: ما يدريني.
[ش (شرط الله) ما أحله الله تعالى وبينه. (أحق) أولى بالالتزام. (أوثق) أحكم وأقوى].
[ش (ساومت) من السوم وهو البحث في البيع والشراء. (فخرج) أي النبي ﷺ إلى الصلاة. (الولاء) المعونة والنصرة، والمراد به هنا: التوارث بين المعتق والمعتق إذا لم يكن ورثة من القرابة، وكذلك تحمل الدية والمطالبة بالدم ونحوه].