-3- 68 – باب: هل يبيع حاضر لباد بغير أجر وهل يعينه أو ينصحه.
وقال النبي ﷺ : (إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح له). ورخص فيه عطاء.
2049 – حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا سفيان، عن إسماعيل، عن قيس: سمعت جريرا رضي الله عنه:
بايعت رسول الله ﷺ على شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والسمع والطاعة، والنصح لكل مسلم.
2050 – حدثنا الصلت بن محمد: حدثنا عبد الواحد: حدثنا معمر، عن عبد الله بن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:
قال رسول الله ﷺ : (لا تلقوا الركبان، ولا يبيع حاضر لباد). قال: فقلت لابن عباس: ما قوله: (لا يبيع حاضر لباد). قال: لا يكون له سمسارا.
[ش (فيه) أي بيع الحاضر للبادي، وهو أن يأتي رجل من خارج البلد بشيء يريد بيعه، فيقول له من في البلد: اتركه عندي لأبيعه لك بسعر أنفع لك].
[ش (والسمع والطاعة) للحاكم المسلم العادل، إذا لم يأمر بمعصية].
[ش أخرجه مسلم في البيوع، باب: تحريم بيع الحاضر للبادي، رقم: 1521.
(لا تلقوا الركبان) لا تستقبلوا حملة البضائع وتشتروها منهم قبل وصولهم للأسواق. (سمسارا) دلالا، وهو في الأصل: القيم بالأمر والحافظ له، ثم استعمل في متولي البيع والشراء لغيره ويأخذ على ذلك أجرة].