باب: من كره أن يبيع حاضر لباد بأجر

-3- 69 – باب: من كره أن يبيع حاضر لباد بأجر.

2051 – حدثني عبد الله بن صباح: حدثنا أبو علي الحنفي، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار قال: حدثني أبي، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال:

نهى رسول الله ﷺ أن يبيع حاضر لباد. وبه قال ابن عباس.