-3- 70 – باب: لا يبيع حاضر لباد بالسمسرة.
وكرهه ابن سيرين وإبراهيم للبائع والمشتري. وقال إبراهيم: إن العرب تقول: بع لي ثوبا، وهي تعني الشراء.
2052 – حدثنا المكي بن إبراهيم قال: أخبرني ابن جريج، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب: أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول:
قال رسول الله ﷺ : (لا يبتاع المرء على بيع أخيه، ولا تناجشوا، ولا يبيع حاضر لباد).
2053 – حدثنا محمد بن المثنى: حدثنا معاذ: حدثنا ابن عون، عن محمد: قال أنس بن مالك رضي الله عنه:
نهينا أن يبيع حاضر لباد.
[ش أخرجه مسلم في البيوع، باب: تحريم بيع الحاضر للبادي، رقم: 1523].