-3- 71 – باب: النهي عن تلقي الركبان.
2054 – حدثنا محمد بن بشار: حدثنا عبد الوهاب: حدثنا عبيد الله، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبي هريرة رضي الله قال:
نهى النبي ﷺ عن التلقي، وأن يبيع حاضر لباد.
2055 – حدثني عياش بن الوليد: حدثنا عبد الأعلى: حدثنا معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه قال:
سألت ابن عباس رضي الله عنهما: ما معنى قوله: (لا يبيعن حاضر لباد). فقال: لا يكن له سمسارا.
2056 – حدثنا مسدد: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثني التيمي، عن أبي عثمان، عن عبد الله رضي الله عنه قال:
من اشترى محفلة فليرد معها صاعا، قال: ونهى النبي ﷺ عن تلقي البيوع.
2057 – حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن نافع، عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما:
أن رسول الله ﷺ قال: (لا يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها إلى السوق).
[ش (لا تلقوا السلع) لا تستقبلوا جالبي المبيعات. (يهبط بها إلى السوق) يصل بها جالبها إلى سوق البلد].