باب: بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام

-3- 75 – باب: بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام.

2063/2064 – حدثنا إسماعيل: حدثنا مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما:

أن رسول الله ﷺ نهى عن المزابنة.

والمزابنة: بيع الثمر بالتمر كيلا، وبيع الزبيب بالكرم كيلا.

 

(2064) – حدثنا أبو النعمان: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما:

أن النبي ﷺ نهى عن المزابنة.

قال: والمزابنة: أن يبيع الثمر بكيل: إن زاد فلي وإن نقص فعلي.

قال: وحدثني زيد بن ثابت: أن النبي ﷺ رخص في العرايا بخرصها.


[ش أخرجه مسلم في البيوع، باب: تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا، رقم: 1542.

(الثمر) الرطب على النخيل. (الكرم) شجر العنب، والمراد العنب نفسه].

[ش (رخص) أذن وأباح، من الرخصة وهي التسهيل في الأمر والتيسير، وشرعا: ما شرع من الأحكام استثناء من منع عام، لعذر يشق معه الإتيان بالحكم المشروع أولا. (العرايا) جمع عرية، وهي: أن يبيع الرطب أو العنب على الشجر، بخرصه من التمر أو الزبيب، على أن يكون ذلك خمسة أوسق فما دون. (بخرصها) بما يحزر من مقدارها].