-3- 80 – باب: بيع الورق بالذهب نسيئة.
2070 – حدثنا حفص بن عمر: حدثنا شعبة قال: أخبرني حبيب بن أبي ثابت قال: سمعت أبا المنهال قال: سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم رضي الله عنهم، عن الصرف، فكل واحد منهما يقول: هذا خير مني، فكلاهما يقول:
نهى رسول الله ﷺ عن بيع الذهب بالورق دينا.
[ش أخرجه مسلم في المساقاة، باب: النهي عن بيع الورق بالذهب دينا، رقم: 1589.
(بالورق) بالفضة. (دينا) أي أحدهما غير حاضر في المجلس].