-3- 81 – باب: بيع الذهب بالورق يدا بيد.
2071 – حدثنا عمران بن ميسرة: حدثنا عباد بن العوام: أخبرنا يحيى بن أبي إسحاق: حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه رضي الله عنه قال:
نهى النبي ﷺ عن الفضة بالفضة، والذهب بالذهب، إلا سواء بسواء. وأمرنا أن نبتاع الذهب بالفضة كيف شئنا، والفضة بالذهب كيف شئنا.