-3- 82 – باب: بيع المزابنة، وهي بيع الثمر بالتمر، وبيع الزبيب بالكرم، وبيع العرايا.
قال أنس: نهى النبي ﷺ عن المزابنة والمحاقلة.
2072/2073 – حدثنا يحيى بن بكير: حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب: أخبرني سالم بن عبد الله، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما:
أن رسول الله ﷺ قال: (لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه، ولا تبيعوا الثمر بالتمر).
قال سالم: وأخبرني عبد الله، عن زيد بن ثابت: أن رسول الله ﷺ رخص بعد ذلك في بيع العرية بالرطب أو بالتمر، ولم يرخص
في غيره.
(2073) – حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما:
أن رسول الله ﷺ نهى عن المزابنة.
والمزابنة: اشتراء الثمر بالتمر كيلا، وبيع الكرم بالزبيب كيلا.
2074 – حدثنا عبد الله بن يوسف :أخبرنا مالك، عن داود بن الحصين، عن أبي سفيان، مولى ابن أبي أحمد، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه:
أن رسول الله ﷺ نهى عن المزابنة والمحاقلة. والمزابنة: اشتراء الثمر بالتمر في رؤوس النخل.
2075 – حدثنا مسدد: حدثنا أبو معاوية، عن الشيباني، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:
نهى النبي ﷺ عن المحاقلة والمزابنة.
2076 – حدثنا عبد الله بن مسلمة: حدثنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن زيد بن ثابت رضي الله عنهم:
أن رسول الله ﷺ أرخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها.
[ر: 2063]
[ش أخرجه مسلم في البيوع، باب: تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا، رقم: 1539.
(يبدو صلاحه) يظهر نضجه، فيحمر أو يصفر – على حسبه – ويؤكل منه]
[ش أخرجه مسلم في البيوع، باب: كراء الأرض، رقم: 1546.
(المحاقلة) مفاعلة من الحقل وهو الزرع، والمراد: بيع الحنطة في سنبلها بحنطة صافية].