-3- 83 – باب: بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب والفضة.
2077 – حدثنا يحيى بن سليمان، حدثنا ابن وهب: أخبرنا ابن جريج، عن عطاء، وأبي الزبير، عن جابر رضي الله عنه قال:
نهى النبي ﷺ عن بيع الثمر حتى يطيب، ولا يباع منه إلا بالدينار والدرهم، إلا العرايا.
2078 – حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال: سمعت مالكا، وسأله عبيد الله بن الربيع: أحدثك داود، عن أبي سفيان، عن أبي هريرة رضي الله عنه:
أن النبي ﷺ رخص في بيع العرايا في خمسة أوسق، أو دون خمسة أوسق؟. قال: نعم.
2079 – حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا سفيان قال: قال يحيى بن سعيد: سمعت بشيرا قال: سمعت سهل بن أبي حثمة:
أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع الثمر بالتمر، ورخص في العرية أن تباع بخرصها، يأكلها أهلها رطبا.
وقال سفيان مرة أخرى: إلا أنه رخص في العرية يبيعها أهلها بخرصها يأكلونها رطبا، قال: هو سواء، قال سفيان: فقلت ليحيى وأنا غلام: إن أهل مكة يقولون: إن النبي ﷺ رخص في بيع العرايا، فقال: وما يدري أهل مكة؟. قلت: إنهم يروونه عن جابر، فسكت. قال سفيان: إنما أردت أن جابرا من أهل المدينة. قيل لسفيان: وليس فيه: نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه؟. قال: لا.
[ش أخرجه مسلم في البيوع، باب: النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها..، وباب: النهي عن المحاقلة والمزابنة..، رقم: 1536.
(يطيب) أكله ببدو صلاحه. (العرايا) انظر الحديث: 2064 والباب: 84]
[ش أخرجه مسلم في البيوع، باب: تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا، رقم: 1541.
(أوسق) جمع وسق وهو في الأصل الحمل، والمراد وعاء معين يسع ستين صاعا].
[ش أخرجه مسلم في البيوع، باب: تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا، رقم: 1540].