-3- 84 – باب: تفسير العرايا.
وقال مالك: العرية أن يعري الرجل الرجل النخلة، ثم يتأذى بدخوله عليه، فرخص له أن يشتريها منه بتمر.
وقال ابن إدريس: العرية لا تكون إلا بالكيل من التمر يدا بيد، لا يكون بالجزاف. ومما يقويه قول سهل بن أبي حثمة: بالأوسق الموسقة.
وقال ابن إسحاق في حديثه عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما: كانت العرايا أن يعري الرجل في ماله النخلة والنخلتين.
وقال يزيد عن سفيان بن حسين: العرايا نخل كانت توهب للمساكين، فلا يستطيعون أن ينتظروا بها، رخص لهم أن يبيعوها بما شاؤوا من التمر.
2080 – حدثنا محمد: أخبرنا عبد الله: أخبرنا موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، عن زيد بن ثابت رضي الله عنهم:
أن رسول الله ﷺ رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلا.
قال موسى بن عقبة: والعرايا نخلات معلومات تأتيها فتشتريها.
[ش (يعري) من الإعراء وهو الإعطاء. (بالجزاف) بدون كيل أو وزن. (بالأوسق) جمع وسق وهو حمل بعير، والموسقة تأكيد لها، كقول الناس: الآلاف المؤلفة].