-3- 87 – باب: إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ثم أصابته عاهة فهو من البائع.
2086 – حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن حميد، عن أنس بن مالك رضي الله عنه:
أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع الثمار حتى تزهي. فقيل له: وما تزهي؟. قال: حتى تحمر. فقال رسول الله ﷺ : (أرأيت إذا منع الله الثمرة، بم يأخذ أحدكم مال أخيه).
2087 – قال الليث: حدثني يونس، عن ابن شهاب قال: لو أن رجلا ابتاع ثمرا قبل أن يبدو صلاحه، ثم أصابته عاهة، كان ما أصابه على ربه، أخبرني سالم بن عبد الله، عن ابن عمر رضي الله عنهما:
أن رسول الله ﷺ قال: (لا تتبايعوا الثمر حتى يبدو صلاحها، ولا تبيعوا الثمر بالتمر).
[ش أخرجه مسلم في المساقاة، باب: وضع الحوائج، رقم: 1555.
(منع الله الثمرة) بأن تلفت بآفة من الآفات. (بم يأخذ..) يستحل، أي إذا تلفت الثمرة لا يبقى للمشتري في مقابلة ما بذله شيء، فيأخذه البائع بدون بدل بذله].
[ش (على ربه) على صاحبه الذي باعه].