-3- 95 – باب: من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم: في البيوع والإجارة والمكيال والوزن، وسنتهم على نياتهم ومذاهبهم المشهورة.
وقال شريح للغزالين: سنتكم بينكم ربحا، وقال عبد الوهاب، عن أيوب، عن محمد: لا بأس، العشرة بأحد عشرة، ويأخذ للنفقة ربحا.
وقال النبي ﷺ لهند: (خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف)
وقال تعالى: {ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف}. /النساء: 6/.
واكترى الحسن من عبد الله بن مرداس حمارا، فقال: بكم؟. قال: بدانقين، فركبه ثم جاء مرة أخرى، فقال: الحمار الحمار، فركبه ولم يشارطه، فبعث إليه بنصف درهم.
2096 – حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن حميد الطويل، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال:
حجم رسول الله ﷺ أبو طيبة، فأمر له رسول الله ﷺ بصاع من تمر، وأمر أهله أن يخففوا عنه من خراجه
2097 – حدثنا أبو نعيم: حدثنا سفيان، عن هشام، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها:
قالت هند أم معاوية لرسول الله ﷺ : إن أبا سفيان رجل شحيح، فهل علي جناح أن آخذ ماله سرا؟. قال: (خذي أنت وبنوك ما يكفيك بالمعروف).
2098 – حدثني إسحاق: حدثنا ابن نمير: أخبرنا هشام. وحدثني محمد قال: سمعت عثمان بن فرقد قال: سمعت هشام بن عروة يحدث، عن أبيه:
أنه سمع عائشة رضي الله عنها تقول: {ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف}. أنزلت في والي اليتيم الذي يقيم عليه ويصلح في ماله، إن كان فقيرا أكل منه بالمعروف.
[ش (وسننتهم..) طريقتهم الثابتة على حسب مقاصدهم وعاداتهم المشهورة لديهم، والمراد: إثبات الاعتماد على العرف والعادة. (سنتكم) أي عادتكم وطريقتكم بينكم معتبرة. وكلمة (ربحا) هنا قيل: لا معنى لها وإنما محلها آخر الأثر الذي بعده، قال العيني: هكذا وقع في بعض النسخ، ولكنه غير صحيح، لأن هذه اللفظة هنا لا فائدة لها، ولا معنى يطابق الأثر. (لا بأس..) أي أن يبيع ما اشتراه بمائة دينار مثلا، بربح دينار لكل عشرة، فلا بأس بذلك إن جرى به عرف، ويحسب النفقة أيضا كأجرة الحمل وغيره، ويأخذ ربحا عليها واحدا عن كل عشرة. (ومن كان فقيرا..) المعنى: لا مانع من أن يأكل ولي اليتيم من ماله، بقدر أجرة عمله عرفا، إن كان فقيرا. (بدانقين) مثنى دانق، وهو سدس الدرهم، والمراد: أنه ركبه في المرة الثانية اعتمادا على الأجرة السابقة والشرط المتقدم للعرف بذلك، وزاد دانقا على سبيل الفضل والكرم].
[ش (شحيح) بخيل مع الحرص. (جناح) إثم. (سرا) أي دون علمه وإذنه. (بالمعروف) حسب عادة الناس في نفقة أمثالك وأمثال أولادك].
[ش أخرجه مسلم في أوائل كتاب التفسير، رقم: 3019.
(من كان غنيا..) أي إذا كان ولي اليتيم لديه ما يستغني به عن الأخذ من مال اليتيم، فلا يأخذ منه شيئا أجرة على قيامه بشؤونه. (بالمعروف) بقدر أجرة أمثاله].