باب: بيع الشريك من شريكه

-3- 96 – باب: بيع الشريك من شريكه.

2099 – حدثني محمود: حدثنا عبد الرزاق: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن جابر رضي الله عنه:

جعل رسول الله ﷺ الشفعة في كل مال لم يقسم، فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق، فلا شفعة.


[ش أخرجه مسلم في المساقاة، باب: الشفعة، رقم: 1608.

(الشفعة) من شفعت الشيء إذا ضممته إلى غيره، سميت بذلك لما فيها من ضم نصيب إلى نصيب، وهي أن يبيع أحد الشركاء في دار أو أرض نصيبه لغير الشركاء، فللشركاء أخذ هذا النصيب بمقدار ما باعه. (وقعت الحدود) صارت مقسومة وحددت الأقسام. (صرفت الطرق) ميزت وبينت].