باب: بيع الأرض والدور والعروض مشاعا غير مقسوم

 

-3- 97 – باب: بيع الأرض والدور والعروض مشاعا غير مقسوم.

2100/2101 – حدثنا محمد بن محبوب: حدثنا عبد الواحد: حدثنا معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال:

قضى النبي ﷺ بالشفعة في كل مال لم يقسم، فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق، فلا شفعة.

(2101) – حدثنا مسدد: حدثنا عبد الواحد: بهذا، وقال: في كل ما لم يقسم.

تابعه هشام، عن معمر، قال عبد الرزاق: في كل مال. رواه عبد الرحمن بن إسحاق، عن الزهري.